الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
107
مناسك الحج
الثالث : صلاة الطواف ( المسألة 209 ) يجب - بعد الطواف الواجب - الإتيان بركعتين من الصلاة ، والأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ولا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه أنه صلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام . ( المسألة 210 ) محل صلاة الطواف - كما قلنا - خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ولكن إذا كان الزحام شديداً يجوز الإتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي مقام إبراهيم أو خلفه مع فاصلة ( وخاصة إذا كانت جماعة الطائفين حول البيت المعظم كبيرة جداً بحيث تصل دوائر الطائفين إلى خلف مقام إبراهيم ، فيكون الإتيان بصلاة الطواف هناك صعباً .