الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
108
مناسك الحج
ففي هذه الصورة ينبغي عدم الإصرار على الاتيان بصلاة الطواف على مقربة من مقام إبراهيم ، بل يصليها حيث لا توجد فيه هذه المشكلة ، وما يفعله بعض العوام من شدّ الأيدي والسواعد بعضها ببعض لا يجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من مقام إبراهيم لا ضرورة له ، بل لا يخلو عن إشكال إذا كان فيه مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين ) . ( المسألة 211 ) يجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحب في أي موضع كان من المسجد الحرام ، ولا يشترط فيه أن يكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام . ( المسألة 212 ) يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف ، ولا أذان فيها ولا إقامة ، وهي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح . ( المسألة 213 ) مَن ترك صلاة الطواف عمداً وجب أن يعود ويأتي بها ، وإذا لم يأت بها في موقعها لم يبطل حجه ، إنما يكون قد عصى وأثم فقط .