الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

102

مناسك الحج

وإذا لم يمكن ذلك أو شُقّ عليه استناب احداً ليطوف عنه . وإذا مات قضى عنه وَليُّه . ولا فرق في هذا الحكم ( أي ترك طواف النساء ) بين الرجل والمرأة والصغير الكبير لأن طواف النساء واجب على الجميع ، وبدونه لا تحلّ زوجته عليه . ( كما لا يحلّ زوجها عليها ) . الزيادة والنقصان في الطواف ( المسألة 197 ) إذا نقص شيئاً من الطواف عمداً ، وفاتت « الموالاة » بطل طوافه ، ووجب إعادته ، وإذا أتى بالنقيصة قبل فوت الموالاة صحَّ طوافه . ( المسألة 198 ) إذا أتى في طوافه بأكثر من سبعة أشواط عمداً بطل طوافه سواء قصد الزيادة من البداية ، أو أضاف شيئاً بعد إتمام الطواف ، وسواء كانت الزيادة بمقدار شوط كامل أو أقل أو أكثر . أما إذا لم يأت بالزيادة بقصد الطواف مثل أن يدور