الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

103

مناسك الحج

مع الطائفين ابتداءً بمقدار شوط حتى يتعرف على الطواف والمطاف ثمّ عندما يحاذي الحجر الأسود يقصد الطواف لم يضر هذا العمل بطوافه . وهكذا لا بأس إذا طاف شوطاً أو بعض شوط من دون قصد الطواف بعد أن أتم طوافه بسبب كثرة الزحام ، ولم يمكنه الخروج من المطاف فوراً ، ثمّ خرج فيما بعد . ( المسألة 199 ) إذا أتى - في الطواف - بزيادة عن سبعة أشواط ، فإن كان أقلّ من شوط قطعه وصح طوافه . وإذا كان شوطاً كاملًا أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتى تصير سبعة أشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملًا ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعى ( إذا كان يجب السعي ) ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب ( ولا يلزم أن يقصد وينوي أن الطواف الأول واجب والطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة ) .