الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
72
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 250 ) : بما أنّه يجب الإخفات في الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر فما حكم مَن يجهر بهما من أجل التعليم ؟ الجواب : لا يجوز ذلك وينبغي اتّباع طرق أخرى للتعليم . ( السّؤال 251 ) : إذا شكّ في عدد التسبيحات الأربعة ، فما ذا يفعل ؟ الجواب : إذا لم يكن قد ركع فيبني على الأقل ويكمل ، إن كانت الواحدة عندنا تكفي . ( السّؤال 252 ) : بعض المصلّين يخفتون في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ويعزون ذلك إلى الحياء ، فهل يكون الخجل مبرّراً للإخفات في هذه الصلوات من قبل الرجال . الجواب : لا يكون مبرّراً إطلاقاً ويجب الجهر ، وهذا الخجل خجل جهل لا خجل عقلائي . ( السّؤال 253 ) : يرجى بيان رأيكم حول قراءة القرآن رياءً . الجواب : إنّه حرام ، ولكن يجوز تجويد الصوت في القراءة لكسب إعجاب السامعين . 3 - الركوع : ( السّؤال 254 ) : ما وظيفة المريض الذي لا يستطيع أن يبقى في حالة ركوع بالمقدار الكافي للذكر الكامل . الجواب : يأتي من الذكر بما يستطيع كأن يقول ( سبحان اللَّه ) واحدة . ( السّؤال 255 ) : هل يجوز استبدال الذكر المعروف الوارد في الرسائل العمليّة بالأذكار الواردة في بعض الأحاديث كحديث محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام « 1 » أنّه إذا قال الإمام : « سمع اللَّه لمن حمد » فيقول المأموم : « ربّنا ولك الحمد » ؟ الجواب : يجوز الإتيان بأي ذكر للَّه في الصّلاة بقصد الذكر المطلق . 4 - السجود : ( السّؤال 256 ) : هل يجوز السجود على الرخام أو الموزائيك ( الكاشي ) في المساجد والأماكن التي فيها صلاة جماعة ويتعذّر وضع التربة فيها أو لا يوجد فيها تربة أصلًا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، من أبواب الركوع ، الباب 17 ، ح 4 . وبالطبع فان الذكر الوارد في الرواية يمكن الاتيان به فيما إذا كانت الصلاة جماعة ، ولكن إذا كانت فرادى ، فيأتي بهذا الذكر : « سمع اللّه لمن حمده . الحمد للّه رب العالمين » .