الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
401
الفتاوى الجديدة
فيشتركون في اقتسام مبلغ الدية بقدر مساهمتهم كلّ منهم في الجريمة ، فإذا لم يعلم مقدار المساهمة تقسّم الدية عليهم بالتساوي . ( السّؤال 1500 ) : قام شخص غير ضليع ببناء دار ممّا أدّى إلى قتل أربعة أشخاص وأفاد الخبراء الرسميون بأنّه لم يكن ماهراً في البناء ، وغشّ في استعمال مواد البناء الأمر الذي أدّى إلى انهيار البيت . فأي نوع من أنواع القتل هو هذا ؟ الجواب : إذا ثبت أنّ قتل الجماعة سببه تهاونه وغشّه فهو من القتل العمد ، أي أنّ عليه أن يدفع الدية من ماله . شروط القصاص : ( السّؤال 1501 ) : قتل ولد في الثانية عشرة من عمره رجلًا وقد ظلّ محتجزاً في السجن منذئذ وحتّى الآن حيث بلغ الخامسة والعشرين انتظاراً لأن يكبر أطفال القتيل ويقرّروا إعدامه أو أخذ الدية علماً بأنّ حكم إعدامه صادر . فإذا لم يكن على جناية الصبي قصاص فكيف صدر حكم إعدام هذا الشاب بالرغم من أنّه كان صبيّاً حينئذ ؟ الجواب : إذا ارتكب الشخص القتل قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولا حبس ، إلّا بمقدار التأديب بل يجب أن يتداول عاقلته ( وهم أبوه والرجال من أقرباء أبيه ) دية القتيل ويدفعوها . وإذا ارتكب القتل البالغ وكان للقتيل أطفال صغار ورأى وليّهم المصلحة في أخذ الدية فتؤخذ الدية ويطلق القاتل وإذا لم يجد المصلحة في أخذ الدية فيجب الانتظار حتّى يكبر الصبية . أمّا إذا كانت المدّة طويلة فيجب إطلاق القاتل بكفالة ثمّ تتابع القضيّة فيما بعد ولا يجوز لأي قاضٍ أن يحتجز أي قاتل لمدّة طويلة في السجن . ( السّؤال 1502 ) : كان القاتل محكوماً بالقصاص ولكن شخصاً آخر خارج أولياء الدم قتله بدون إذنهم ، والسؤال هو : 1 - هل يقع القصاص على القاتل الثاني ؟ إذا كان كذلك فلمن يكون حقّ القصاص ؟ هل هم أولياء دم القتيل الأوّل ، أم أولياء دم القتيل الثاني الذي كان بنفسه محكوماً بالقصاص ؟ 2 - إذا كان القصاص حقّ أولياء دم القتيل الثاني فما ذا بشأن حقّ قصاص أولياء دم القتيل