الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
402
الفتاوى الجديدة
الأوّل ؟ هل ينتفي الموضوع أم يتبدّل إلى دية ؟ وإذا كان يتبدّل إلى دية فمن الذي يتحمّلها ؟ الجواب : بما أنّ القاتل ليس مهدور الدم بل نياط الأمر بأولياء الدم ليختاروا بين القصاص والدّية باتّفاق الطرفين ، لذا فلا يحقّ لأي كان أن يقتله ، فإذا قتله حكم بالقصاص أو الدية باتّفاق الطرفين . وبما أنّ القاتل الثاني ألغى موضوع قصاص القاتل الأوّل فالأحوط وجوباً أن يدفع القاتل الثاني دية إلى أولياء دم القتيل الأوّل ، والأمر شبيه بمن يهرّب القاتل بحيث يتعذّر تحصيله فيجب على المهرّب أن يدفع الدية حسب النصوص الواردة وهي غير الدية التي يدفعها القاتل الثاني إلى ولي دم القاتل الأوّل للخلاص من القصاص . ( السّؤال 1503 ) : إذا قتل الكافر الذمي مسلماً عامداً فهل يحكم بالقصاص ؟ الجواب : نعم عليه القصاص . ( السّؤال 1504 ) : قتل رجل زوجته وطالب أولياء دمها ومنهم أبناؤها بالقصاص ، فإذا كان الأب لا يحكم بالقصاص عن قتل ابنه فهل يجوز للأبناء المطالبة بالقصاص من والدهم ؟ الجواب : على فرض المسألة ، لا يجوز للأبناء طلب القصاص للوالد بل يأخذون الدية منه . ( السّؤال 1505 ) : حكم على امرأة بالقصاص لتعمّدها قتل رجل ، فإذا كانت دية الرجل ضعف دية المرأة فهل يجوز - بالإضافة إلى القصاص - المطالبة بنصف الدية أيضاً ؟ إذا كان كذلك فكيف يتمّ القبض والمطالبة ومن يتحمّلها ؟ الجواب : لا دية مع القصاص . ( السّؤال 1506 ) : إذا قتل الرجل أكثر من امرأة وطالب أولياؤهنّ بالقصاص : 1 - فهل يجب على الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً بعنوان فاضل الدية ؟ 2 - إذا وجب الدفع فهل يجب على كلّ واحد من الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفع نصف دية الرجل كلًا على انفراد يتقاسم الجميع نصف ديته ؟ ( مثلًا : إذا قتل رجل امرأتين وطالب أولياء القتيلتين بالقصاص فهل يدفع كلّ واحد من الأولياء ربع دية الرجل ؟ ) . الجواب : إذا اتّفق أولياء المرأتين على المطالبة بالقصاص فلا يدفع أي شيء إلى ورثة القاتل كدية . ( السّؤال 1507 ) : إذا ادّعى القاتل أنّه كان ثملًا عندما قام بالقتل ولم يكن قاصداً له فهل يلغى