الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
400
الفتاوى الجديدة
2 - هل الضمان لقصاص النفس أم الدية المقرّرة ؟ الجواب : إذا لم يكونوا متيقّنين من كونه مهدور الدم وضربوه ضرباً يوجب القتل حسب المعتاد فيعتبر قتل عمد ولأولياء القتيل حقّ القصاص ، وإذا أرادوا القصاص من جميع القاتلين فيجب أن يدفعوا 67 ديته ولمّا كان من المستبعد انصياعهم فيتحوّل إلى دية . وبما أنّ الشخص كان قذراً للغاية فانّ من المناسب جدّاً أن يعفو أولياؤه عن القاتلين . وإذا لم يكن الضرب من النوع المؤدّي للموت في العادة ولكنّه مات على أثره أو كان القاتلون متيقّنين من إهدار دمه فعليهم ديته . وصحيح أنّ هذا الفاسق يستحقّ عقاباً شديداً إلّا أنّ ذلك من اختصاص حاكم الشرع وحده . ( السّؤال 1498 ) : طلّق رجل زوجته الشرعيّة بالثلاث وبما أنّهما شافعيان فقد حصل بينهما طلاق بائن غير رجعي حسب فتوى مجلس علماء سنندج ، إلّا أنّ الزوج واصل العيش مع زوجته السابقة . وبعد فترة طويلة اشترك الرجل مع شقيق زوجته السابقة بقتل رجل اتّهماه بالعلاقة غير الشرعيّة مع هذه المرأة ، وقد قتلوه على مرأى الملأ العام ، وطالب أولياء الدم بالقصاص من شقيق المرأة فقط بصفته القاتل بينما كان القتيل عالماً بطلاق الزوجين وقد أعدّ للمرأة داراً في سنندج وأسكنها فيها تمهيداً للزواج وكان شقيقها قد وعده بأن يزوّجه منها . فعلى فرض وجود العلاقة غير الشرعيّة بين الاثنين فهل يكون مهدور الدم بحيث يعفى زوجها السابق وشقيقها من القصاص ويوصف ما قاما به بالدفاع الشرعي على أساس دافع صون العرض ؟ الجواب : هذا الشخص بحكم قاتل العمد أو شريك قاتل العمد . ( السّؤال 1499 ) : راجت مؤخّراً لعبة تسمّى « شدّ الحبل » تتجاذب فيها مجموعتان أو شخصان حبلًا ومن يستطع أن يجرّ الحبل إلى جهته يعتبر فائزاً وقد يحدث أن يسقط البعض أثناء اللعبة وقد يموت أحدهم ، فهل هو من نوع الخطأ ؟ وهل تترتّب عنه دية على أفراد المجموعة المنافسة أو منظّمي السباق ؟ وهل تنطبق هذه المسألة على باقي الرياضات ككرة القدم أيضاً ؟ الجواب : إنّه يعتبر قتلًا شبه عمدي وعلى الجاني ديته ، وإذا كان الجاني جماعة