الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

399

الفتاوى الجديدة

الفصل السابع والأربعون أحكام القصاص قتل العمد وشبه العمد : ( السّؤال 1495 ) : هل أنّ عقوبة القتل العمدي القصاص فقط أم القصاص والدّية ؟ الجواب : إنّها القصاص إلّا إذا ترضوا على الدية أو أقلّ منها أو أكثر . ( السّؤال 1496 ) : هل تسقط عمدية القتل بالخطإ في الشخص في قتل العمد ( كأن يكون قاصداً لقتل ( أ ) ولكنّه يقتل ( ب ) خطأً ) ؟ الجواب : هذه من حالات قتل العمد وذلك لتوفّر جميع الشروط والمقدّمات ولا يؤثّر الخطأ في الشخص على كون القتل عمديّاً . بعبارة أخرى : إنّ العمد حاصل في أصل قتل الشخص المعيّن ، أمّا الخطأ ففي التنفيذ ، هذا في حالة كون النفسين محرّمتين . ( السّؤال 1497 ) : ارتبط شخص بعلاقة غير شرعيّة مع امرأة متزوّجة لمدّة طويلة ولمرّات كثيرة ممّا أثار غيرة الزوج والاخوة ، فقرّروا اكتشافه والإيقاع به ، وصادف أن زار بيت المرأة لممارسة الزنا معها فوقع في فخ الزوج والاخوة ولم يكونوا قاصدين لقتله بل لتسليمه إلى الجهات المختصّة ولكن الضرب المبرح الذي أنزلوه به أرداه قتيلًا ، فبما أنّهم كانوا يرونه مهدور الدم وقد ثبت فساده الأخلاقي في حالات كثيرة وخاصّة هذه الحالة ، وهو يعلم بأنّها متزوّجة وتسبّب في إغوائها وانحرافها ، لذا يرجى الإجابة على هذين السؤالين : 1 - هل على الضاربين المذكورين ( وهم ستّة رجال وامرأة ) ضمان للدم ؟