الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
376
الفتاوى الجديدة
بعد طلاق المرأة ، هل يكون حكمهما حكم زنا المحصنة فيحرمان على بعضهما للأبد ؟ الجواب : لا يحرمان على بعضهما للأبد وليس لهما حكم زنا المحصنة ، ولكن يجب أن يتوبا من عملهما توبة نصوحاً . ( السّؤال 1394 ) : إذا قارب امرأة ميتة ، فهل زنا وعليه حدّ الزنا ؟ الجواب : نعم لقد زنا وعليه الحدّ الشرعي . ( السّؤال 1395 ) : هل تكفي شهادة الزوج مع الأبناء أو شهادة الأبناء لوحدهم في إثبات زنا الزوجة ؟ الجواب : تكفي شهادتهم إذا توفّرت شروط الشهادة فيهم ، أمّا إذا ادّعى الزوج وحده فيجب أن يأتي بأربعة شهداء . ( السّؤال 1396 ) : من طرق ثبوت الزنا الإقرار أربع مرّات لدى حاكم الشرع . فلو فرضنا أنّ الشرطة أحضرت شخصاً متّهماً بهذا الفعل المحرّم عند الحاكم في جلسة المحاكمة فسأله الحاكم : « هل تعترف بأنّك ارتكبت الزنا المحرّم ؟ » فأجاب المتّهم : « نعم أعترف » : 1 - هل الأفضل أن يأخذ القاضي من المتّهم إقراره الثاني والثالث والرابع في الجلسة نفسها ، أم في جلسات متعدّدة ؟ الجواب : الإقرارات الأربعة في جلسة واحدة لا تخلو من إشكال ، ثمّ إنّ القاضي ليس من واجبه أن يسأل المتّهم إن كان فعل ذلك أم لا . بل يترك المتّهم يقرّ برغبته أو أن يسأله عن سبب جلبه للمحكمة . 2 - هل الأفضل أن يفهم القاضي المتّهم بأنّ الإقرار أربع مرّات يوجب الحدّ أم يسكت ثمّ يتّخذ القرار حسب المقتضى ؟ الجواب : القاضي ليس مكلّفاً بتفهيم المتّهم بمثل هذه الأمور . أنواع الحدّ : ( السّؤال 1397 ) : هل يثبت مهر المثل للمرأة ( الباكر أو الثيّب ) إذا اغتصبت بالعنف ، بالإضافة إلى الحدّ وأرش البكارة ؟