الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
377
الفتاوى الجديدة
الجواب : ليس لها إلّا مهر المثل . ( السّؤال 1398 ) : قام رجل متزوّج باغتصاب امرأة متزوّجة ( أو أرملة أو باكر ) اغتصاباً عنيفاً من قبل أو دبر ممّا دفع المرأة أو البنت للانتحار ، فهل يحكم على الزاني بالقصاص أم عليه دية الزانية المكرهة ؟ الجواب : حكم الاغتصاب العنيف الإعدام ، ولا قصاص هنا . ( السّؤال 1399 ) : أقرّ شخص بأنّ له علاقة مع فتاة وقد قاربها فلمّا حملت وصفت له امرأة سمّاً تتناوله الفتاة لغرض الإجهاض ، ولكي يشجّع الفتاة على تناوله تناول منه أوّلًا ثمّ زنا بالفتاة مرّة أخرى في اليوم نفسه عندما فقدت وعيها ، فقرّرت المحكمة أنّ الزنا وهي فاقدة لوعيها زنا بالعنف وأصدرت حكم إعدامه : 1 - هل يجوز اعتبار الزنا عند فقدان الوعي زناً عنيفاً مع العلم برضا الفتاة في الحالة الوعي ومع وجود أصل الاستصحاب ؟ 2 - هل مجرّد الإقرار بالمقاربة إقرار بالزنا ؟ الجواب : إذا لم يثبت امتناع المرأة عن الزنا لا يثبت صدق الزنا بالعنف والإقرار بكلمة ( المقاربة ) لا يعتبر إقراراً صريحاً ، بل لا بدّ من الإقرار بالزنا حتّى يصدر الحكم . ( السّؤال 1400 ) : يرى بعض الفقهاء تعلّق أرش البكارة في زنا المطاوعة للباكر فما رأي سماحتكم ؟ الجواب : لا حقّ للزانية المطاوعة في المهر وأرش البكارة ، إلّا إذا كان الرجل قد أغراها بأن لا يزيل بكارتها . ( السّؤال 1401 ) : هل يجوز التغاضي عن الحدود والتعزيرات التي دون القتل إذا كان محكوماً بالإعدام حدّاً أو قصاصاً ؟ وهل ثمّة فرق بين حقّ اللَّه وحقّ الناس من هذه الناحية ؟ الجواب : يجب إقامة الحدود الأخرى أوّلًا ثمّ القتل ، ففي حالة السارق القاتل ، يجب إقامة حدّ السرقة أوّلًا ثمّ القتل ، ولا فرق هنا بين حقّ اللَّه وحقّ الناس . ( السّؤال 1402 ) : إذا حكم على شخص بالجلد والحبس والنفي والإعدام والقصاص والغرامة المالية ، فهل يجب تنفيذ الأحكام جميعاً ؟ وكيف يكون الترتيب ؟ وإذا لم يقبل بدفع الغرامة