الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

344

الفتاوى الجديدة

الجواب : لا يكفي قول المدّعي وحده وان كان عادلًا بل لا بدّ من شهادة ما لا يقلّ عن عادلين . ( السّؤال 1303 ) : وهب زيد ابنه غير البالغ هبة شرعيّة ولكن الأب قام بعد فترة ببيع جزء من تلك الأرض : 1 - هل تصحّ معاملة الأب للأرض الخاصّة بالابن غير البالغ ، أم يكون الأب ضامناً ؟ الجواب : لا يجوز للأب أن يرجع بعد هبة ابنه الصبي ، والمعاملة التي يجريها عليها لنفسه باطلة ، أمّا إذا كانت للولد ولمصلحته فجائزة ولكن عائدها يعود للابن ، فإذا تلف المال كان الأب ضامناً . 2 - هل يحقّ للابن الفسخ إذا بلغ ؟ إذا كان كذلك ، فهل عليه أن يراجع المشتري للمطالبة بماله أم يراجع أباه ؟ الجواب : إذا كان المال موجوداً فيجوز للابن أن يلغي المعاملة ويستردّ المال من المشتري ، وإلّا فيطالب بها الأب . * * *