الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

345

الفتاوى الجديدة

الفصل الأربعين أحكام الشفعة ( السّؤال 1304 ) : توجد دار مشتركة بين شخصين . باع أحد الشريكين حصّته بمبلغ معيّن على شخص ثالث . هذا الشخص لا يقبل بشراء نصيب الشريك الأوّل ولا ببيع نصيبه ، فما حكم صلاة الشخص الثالث في الدار ؟ الجواب : إذا كانت الدار مشاعة بينهما فللشخص الثاني أن يفسخ المعاملة ويشتري الحصّة بنفس الثمن ، فإن لم يستفد من هذا الحقّ يسقط عنه حقّ الشفعة . أمّا الصّلاة فيجب أن تكون برضا المالكين كليهما . ( السّؤال 1305 ) : تشارك حسين ومحمّد في شاحنة ( خاور ) بالتساوي . باع حسين حصّته إلى شخص ثالث من غير أن يخبر شريكه محمّداً أو يستشيره أو يعرض عليه البيع أو الشراء . ومحمّد يحسّ بالخطر على ماله ونفسه وسمعته لأنّه جار المشتري ومطّلع على وضعه الأخلاقي ، لذا فقد طالب بحقّ الشفعة لشراء حصّة حسين ( البائع ) بنفس الشروط والسعر المذكور في المعاملة ، فهل له حقّ في الشفعة ؟ الجواب : الشفعة عامّة وتشمل المنقول وغير المنقول ويحقّ للشريك الثاني - على فرض المسألة - أن يشتري نصيب الشريك الأوّل . ( السّؤال 1306 ) : من أجل منع الشريك من التمتع بحقّ الشفعة يحتال بعض الشركاء بالحيلة التالية : يبيع حصّته من الملك المشترك المشاع بأضعاف سعرها الحقيقي على أن يعيد