الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

332

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا أيّد معتمدوا المنطقة عدم فائدته وعدم وجود حلّ غير البيع جاز لكم أن تبيعوه وتحوّلوه فوراً إلى ملك مناسب آخر بإشراف المعتمدين . ( السّؤال 1262 ) : في نيّة دائرة الاتّصالات بمدينة قطب‌آباد في محافظة فارس أن تشتري قطعة أرض وتبني عليها بناية . ومن أجل توسيع مبنى الاتّصالات تصرّ على الإلحاق أو التأجير الدائمي لقطعة الأرض المجاورة لها وهي موقوفة . حتّى إنّها تعلّق شراء الأرض الأصلية على إلحاق هذه الأرض . ويفيد كتاب الوقف بأنّ واقفها أوقفها لزراعة الأشجار ليستفاد من ثمارها في تغطية نفقات مسجد المرحوم ومبرّاته . فما رأيكم بهذا الصدد ؟ الجواب : إذا كان مصرّحاً بلزوم زراعة الأشجار فيجب الالتزام به إلّا إذا كان موقع الأرض يجعلها غير قابلة للزراعة بحيث لا يعود منها فائدة تذكر . في هذه الحالة يجوز تأجيرها . ( السّؤال 1263 ) : اشتركت مع أحد المعارف في شراء قطعة أرض من عدد من المزارعين الريفيين وصرفنا عليها مبالغ طائلة ، ثمّ علمنا بأنّ الأرض مشتركة مع الأوقاف مشاعاً ، وعندما واجهنا أصحابها بالأمر قالوا : إنّهم حلّوا القضيّة مع الأوقاف ، ولكنّنا حقّقنا فتبيّن لنا أنّ الأمر ليس كذلك . ونظراً إلى عدم جواز بيع وشراء هذه الأرض أصلًا وانّنا كارهون لعائداتها بكلّ جوارحنا ولا نرى أنفسنا مالكين لها ، فما ذا يجب علينا عمله ؟ الجواب : إذا كانت الأرض موقوفة فالمعاملة باطلة ، ويحقّ لكم مطالبة الباعة بثمنها والمصاريف التي بذلتموها عليها . وإذا كانت مشاعة بينهم وبين الأوقاف وباعوها لكم مفروزة فيجوز لكم الفسخ والمطالبة بتعويض خسائركم . أمّا إذا كان أصحابها قد عزلوها من الأوقاف فالمعاملة صحيحة ولا مجال للفسخ . ( السّؤال 1264 ) : إنّ المزارعين في القرية المذكورة أعلاه حائرون في هذه المشكلة الكبيرة لأنّ بعضهم خمسة أو ستّة اخوة لكلّ واحد منهم قطعة صغيرة ولا يستطيعون أن يبيعوها لأحدهم كما لا يستطيعون زراعتها كلًا على حدة لصغر مساحتها ، لذا فقد ترك البعض أرضه وهاجر إلى المدينة لعدم جدواها . فهل يجوز لدائرة الأوقاف فرز هذه الأراضي وعزلها ؟ الجواب : إذا توقّفت مصلحة الموقوفة على الفرز والعزل فيجوز لها ذلك . ( السّؤال 1265 ) : في مدرسة علميّة تقع في الطابق الأعلى لمسجد تقام منذ 18 سنة تقريباً