الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
333
الفتاوى الجديدة
أنشطة متنوّعة كالخياطة والتطريز والتصوير وحياكة السجّاد وزرق الابر وأمثالها ، وبما أنّ كتاب الوقف يفيد بوقفها كمدرسة علميّة فهل تجوز إقامة ومواصلة مثل هذه الأنشطة فيها ؟ الجواب : هذه المدرسة يجب أن تقع تصرف طلبة العلوم الدينيّة إلّا إذا لم يكن هناك أي طلبة بحيث يكون المكان عديم النفع ، في هذه الحالة يجوز استغلالها للأعمال الخيريّة ذات المصلحة العامّة . ( السّؤال 1266 ) : قام أحد الأشخاص بمساعدة الناس وبعض مراجع قم المحترمين بوضع أساس حمّام ، وكان يجمع الأموال باسم الحمّام وبعد إكمال بنائه كتب على بابه « حمّام رجالي » وحرّم على النساء دخوله . فهل يجوز وضعه بشكل دائمي أو مؤقت تحت تصرّف النساء ؟ وإذا اغتسلت فيه النساء عالمات بالأمر فهل يصحّ غسلهنّ ؟ الجواب : الحمّام - على فرض المسألة - خاصّ بالرجال ولا يجوز للنساء استعماله ، وغسلهنّ غير جائز ، والأفضل بناء حمّام آخر خاصّ بالنساء . ( السّؤال 1267 ) : قمت ببناء مسجد في طهران فيه حوزة علمية وأوقفته ، ووقّع شخص بحضور إمام جماعة المسجد عقداً بخطّ يده بأن يستخدم هذا المحلّ كحوزة علمية ولكن الذي حصل أنّ المحل بعد استكمال التعميرات الداخليّة له تحوّل إلى مدرسة أهلية منذ أربع سنوات ويؤخذ من كلّ تلميذ مبلغ سنوي لا يستهان به ، فما حكم ذلك ؟ الجواب : يحرم العمل خلاف الوقف ويجب منعه وعليه دفع أجرة المثل عن استعمالاته السابقة على أن تصرف على الموقوفة . ( السّؤال 1268 ) : خصّصت مؤسسة المستضعفين 5 هكتارات من الأرض إلى بلدية محمودآباد لجعلها مقبرة ولم تقرأ صيغة الوقف ، ولكن جرى بالفعل دفن عدّة أموات فيها ، فهل يجوز اقتطاع هكتار واحد لتشييد مستشفى للمدينة أو أن تؤجّر الأرض لهذا الغرض ( علماً بأنّ المدينة ينقصها المستشفى أمّا المقابر ففيها الكثير منها ) ؟ الجواب : المساحة الضروريّة للمقبرة في الحاضر والمستقبل بحكم الوقف ، أمّا الباقي فيجوز استعماله في الحاجات العامّة . ( السّؤال 1269 ) : في وسط مدينة بم توجد أرض مساحتها 1000 م 2 موقوفة كمقبرة منذ