الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
325
الفتاوى الجديدة
الفصل السادس والثلاثون أحكام النذر والعهد ( السّؤال 1246 ) : إذا عقد نيّة النذر في قلبه بأن يصوم ثلاثة أيّام ولكنّه لم ينطق بالنذر فهل ينعقد نذره ؟ الجواب : لا يصحّ النذر بدون إجراء الصيغة اللفظية ولا يجب عليه شيء . ( السّؤال 1247 ) : نذر شخص بأن يعطي أهل العزاء الحسيني 500 لتراً من الحليب ويزيده 50 لتراً كلّ عام ، وقد بلغ ما يجب عليه اعطاؤه الآن 800 لتراً فأصبح من المتعذّر عليه الوفاء به نظراً لضخامة الكمية وتزايدها السنوي ومتطلّبات الإعداد والغلي والتوزيع وكذلك تحضير أدوات الطبخ . فهل تجيزون له أن يبدّل نذره بنذر آخر لأصحاب العزاء الحسيني ؟ الجواب : عليه أن يوزّع ما يستطيعه على المعزّين ويوصي بأن يوزّع الباقي في مجالس عزاء أخرى إذا أمكن ، وإذا تعذّر هذا أيضاً فيبدله إلى طعام آخر على الأحوط وجوباً . ( السّؤال 1248 ) : ينذر بعض الناس قراءة مجالس تعزية حسينية في العشرة الأولى من محرّم ، وينذر آخرون نفس النذر في الوقت نفسه ، والمجالس جميعها تقرأ ليلًا باستثناء ليلة عاشوراء حيث قد يقرأ أكثر من مجلس في مكان واحد ، فكيف يمكن القارئ للتعزية أن يجمع بين هذه النذور ؟ هل يجوز أن تجتمع نيّة أكثر من شخص في مجلس واحد ؟ الجواب : المعروف أنّ كلّ شخص ينذر نذراً مستقلًا ويجب قراءة مجلس مستقلّ له ، وإذا تعذّر على القارئ فيحيله إلى قارئ آخر ، إلّا إذا كان الناذرون يعلمون مسبقاً بالأمر ويقصدون