الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

326

الفتاوى الجديدة

إلى قراءة مجلس مشترك . في هذه الحالة يمكن جمع أكثر من نيّة في مجلس واحد . ( السّؤال 1249 ) : إذا كانت ذمّته مشغولة بكفّارة نذر وعهد ، وكان عاجزاً عن الصّوم وعن دفع مال الكفّارة ، فهل يجب عليه أن يسجّل في وصيّته دفع كفّارته ؟ الجواب : إذا لم يستطع فيعطي الفقراء مد الطعام حسب مقدرته ، فإن لم يستطع فيصوم ، فإن لم يستطع فيصوم حسب مقدرته ، فإن لم يستطع فيستغفر . ( السّؤال 1250 ) : إذا أراد أن يزور زيارة عاشوراء وفاءً لنذر ، فهل يكفي أن يؤدّي الزيارة مع حذف المائة لعن والتسليمات المائة وصلاة الزيارة ودعاء علقمة ؟ الجواب : إذا كان نذره مطلقاً فيجب عليه المائة لعن والمائة سلام ، أمّا دعاء علقمة فلا يشترط . أمّا إذا كان نذره أعمّ ( بما فيه المائة لعن والمائة سلام أو لعن واحد وسلام واحد ) يكفي أحد نوعين . ( السّؤال 1251 ) : حرّم شخص على نفسه أمواله الزائدة على حاجته بصيغة « للَّه عليّ » ونذر إذا رزق أموالًا أكثر من حاجته أن ينفق الزائد في سبيل اللَّه . والآن وقد حصل على المال فقد ندم على نذره ويريد التنصّل منه ، فهل تكفي كفّارة واحدة ، أم لا يحقّ له التصرّف بما زاد على حاجته من الأموال إلى آخر العمر ، أم عليه كفّارة في كلّ مرّة ينفق على نفسه من الزيادة ؟ الجواب : لا يمكن تحريم الحلال على النفس بالنذر ، أمّا إذا نذر أن ينفق الفائض على حاجته في سبيل اللَّه فيجب عليه الوفاء ، فإن لم يفعل فالأحوط أن يكفّر كلّ سنة عن عدم وفائه بالنذر . ( السّؤال 1252 ) : هل يجوز للأب أو الامّ أن تلغي عهد الابن أو نذره ( من قبيل صلاة الليل ثلاث مرّات في الأسبوع ) ؟ الجواب : لا يحتاج نذر الابن إلى إذن الوالدين إلّا إذا كان مؤذياً للأب فلا يصحّ . ( السّؤال 1253 ) : العادة في بعض القرى أن يطاف بعلم بين البيوت في عشرة محرّم والناس ينذرون له ، فبمن تتعلّق النذورات ؟ الجواب : تخصّ مراسيم العزاء الحسيني ومصاريفه المختلفة . ( السّؤال 1254 ) : في إحدى قرى مغان مسجد له شهرة واسعة بين الناس وتنذر له نذور كثيرة