الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

307

الفتاوى الجديدة

الفصل الثالث والثلاثون أحكام مجهول المالك والأموال المفقودة ( السّؤال 1159 ) : اشترى منّي شخص بضاعة وأودع لديّ ساعة رهناً إلى أن يدفع ثمنها ، وقد مضت سنوات ولم يدفع الثمن وليس لي منه أي عنوان للاتّصال به ، فما تكليفي وأنا لا أعلم إذا كان ثمن الساعة حينئذٍ يساوي ثمن البضاعة ؟ الجواب : يجوز لك بيع الساعة وأخذ القدر المسلّم من طلبك ، وإذا تعذّر عليك الاتّصال بصاحبها فتصدّق بالباقي نيابةً عنه قربة إلى اللَّه تعالى . ( السّؤال 1160 ) : أنا موظّف تحويل في مصرف ، يحدث أحياناً أن تجتمع لدينا مبالغ إضافية في أيّام التحويل وأحياناً نقص في المبلغ . الزيادات تودع في حساب المصرف ، أمّا النقص فنسدّه من عندنا ، فهل يجوز لنا سدّ النقص من المال الزائد ؟ الجواب : عليك العمل وفق تعليمات المصرف والعقد الذي بينك وبينه ، فإذا لم يكن بينكم اتّفاق على الأموال الإضافية وتعذّر معرفة صاحبها فاعطها لشخص مستحقّ ، وإذا كنت محتاجاً فخذ منها بمقدار النقص الذي يحصل . ( السّؤال 1161 ) : اشترى شخص إطارين مستعملين من أحد معارفه ، وبعد أيّام علم أنّ هذا الشخص يبيع الإطارات البلاستيكية بسعر أقلّ ، لذا فقد توقّف المشتري عن استعمال هذه الإطارات لمدّة سنة بسبب الشبهة بها وهو لا يستطيع أن يعيدها إلى البائع وذلك لمضي فترة طويلة . والآن يريد استعمالها وهو على استعداد لدفع أي مبلغ تقرّرونه لتحليلها . يرجى إصدار الحكم الخاصّ بها .