الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

289

الفتاوى الجديدة

الفصل الحادي والثلاثون أحكام الطلاق شروط الطلاق : ( السّؤال 1109 ) : إذا أراد أن يطلّق زوجته وهي باكر فهل يجب أن تطهر من الحيض ؟ الجواب : لا يشترط الخلو من الحيض في الزوجة غير المدخول بها . ( السّؤال 1110 ) : هل يجوز للأبناء من الذكور والإناث أن يكونوا شهوداً على طلاق والديهم ؟ الجواب : إذا كان الأولاد بالغين وعدولًا فيجوز لهم أن يكونوا شهود الطلاق . ( السّؤال 1111 ) : هل صحيح أنّ السنّة وخاصّة الشافعية لا يلفظون صيغة الطلاق بل يكتفون بمجرّد إرادة الانفصال وقول « أنت طالق » ولا يلتزمون بحضور شاهدين عادلين ؟ الجواب : لا يكفي طلاق أهل السنّة لدى الشيعة ما لم يستوف الشروط اللازمة كشهادة عدلين ، ولكنّه مقبول فيما يخصّهم هم من باب قاعدة الإلزام ، والمشهور بينهم عدم اعتبار الشاهدين . بل يدّعي الشيخ في ( الخلاف ) إجماع فقهاء أهل السنّة على عدم اعتبار الشاهدين . ( السّؤال 1112 ) : تطلّق زوجان ايرانيان شيعيان بعد سنوات من الحياة الزوجيّة في إيران ، ثمّ هاجر كلاهما إلى استراليا وتزوجا هناك بعد خمس سنوات ، وكان مجري صيغة العقد لهما من أهل السنّة معروفاً بين الإيرانيين المقيمين في ( سيدني ) بأنّه وكيل الزواج الشرعي . وبعد