الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

290

الفتاوى الجديدة

الزواج تطلّقا مرّة أخرى ، وكان طلاقهما هذه المرّة بصيغة مدنية ( حسب القوانين الاستراليّة ) وليس طلاقاً شرعياً وبعد سنتين عقد وكيل الزواج على هذه المرأة لرجل آخر وهي الآن حامل منه . وقد علمت المرأة أنّ طلاقها الأسترالي من زوجها الأوّل غير معتبر شرعاً وعليه فزواجها من الرجل الثاني غير صحيح ، وتقول : إنّها لم تكن تتصوّر إطلاقاً أنّ طلاق المحكمة الاستراليّة فاقد للاعتبار خاصّة وأنّ الوكيل المذكور هو الذي عقد عليها للمرّة الثانية . والآن تعيش المرأة وزوجها الثاني قلقاً شديداً ، فهل إلى حلّ مشكلتهما من سبيل ؟ الجواب : بالنظر إلى افتقار الطلاق إلى الشروط الشرعيّة وهي حضور شاهدين عادلين فهو باطل ، والمرأة لا تزال على عقد الزوج الأوّل ، وحتّى إذا طلّقت منه يبقى زواجها من الثاني مشكلًا إلّا إذا ثبت أنّ زواجها الثاني من زوجها الأوّل كان باطلًا وفي هذه الحالة لا بأس في زواجها من الرجل الثاني . ( السّؤال 1113 ) : طلّق أحد الاخوة السنّة زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد ، ويقول علماء السنّة إنّه طلاق بائن والمرأة حرمت عليه ويلزم المحلّل . فإذا اعتنق هذا الرجل التشيّع فما يكون حكمه ؟ الجواب : الأحوط وجوباً معاملة ما وقع سابقاً حسب المذهب السابق ، أي اتّخاذ المحلّل احتياطاً . ( السّؤال 1114 ) : طلّق شخص زوجته المدخول بها وسلّمها المهر المسمّى بكامله ، ولم تبذل الزوجة لزوجها إلّا نفقة أيّام العدّة ، فهل يكون الطلاق خلعياً ، أم رجعيّاً مقابل بذل نفقة أيّام العدّة إذا كانت استلمت المهر بنفسها ؟ الجواب : لا يكفي بذل نفقة أيّام العدّة لأنّه لم تتوجّب نفقة بعدها إضافةً إلى أنّ الزوجة المختلعة لا نفقة لها ، بل النفقة خاصّة بالمطلّقة الرجعية ، على هذا فانّ الطلاق رجعي . العدّة : ( السّؤال 1115 ) : تزوّج رجل من امرأة ولكنّه عجز عن مقاربتها ولم يحصل بينهما إلّا