الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
265
الفتاوى الجديدة
الجواب : لا بأس في هذا المقدار . ( السّؤال 1008 ) : هل للعقد المؤقت مدّة معيّنة ؟ إذا لم تكن المدّة محدّدة المقدار فهل يصحّ أن تكون بطول العمر أو أكثر من العمر الطبيعي بحيث يكون من المؤكّد أنّ الزوجين لا يعيشان هذا المقدار ؟ الجواب : ليس للنكاح المنقطع مدّة معيّنة . أمّا إذا كانت المدّة طويلة جدّاً ( أو حتّى أكثر من العمر الطبيعي كأن تكون 99 سنة مثلًا ) فالأحوط وجوباً أن تجري عليه أحكام العقد الدائم ( طبعاً في الحالات المقترنة بالاحتياط ) لذا فلا ينفع الذين يتهرّبون من مسؤوليات العقد الدائم أن يجعلوا مدّة العقد المؤقت 99 سنة . ( السّؤال 1009 ) : إذا عزم رجل وامرأة على الارتباط بعلاقة جنسية فعقدا عقداً موقتاً بينهما هرباً من تأنيب الضمير ( أو من عذاب الآخرة ) قبل الارتباط مع توفّر الشروط وانعدام الموانع ، فهل العقد صحيح ؟ أم أنّه فساد وفحشاء لأنّ النيّة شيء آخر ؟ الجواب : إذا قرئت صيغة العقد بجميع شروطها فعملهما مشروع . ( السّؤال 1010 ) : هل تجري أحكام العقد الدائم على العقد المؤقت بمدّة 99 سنة أو أكثر علماً بأنّ المدّة تزيد على متوسّط عمر الأفراد وهو ليس في الواقع إلّا عقداً دائماً ؟ الجواب : هذا الزواج المؤقّت فيه إشكال ، وكما أسلفنا فالأحوط سريان أحكام العقد الدائم عليه ( في الحالات المقترنة بالاحتياط ) . ( السّؤال 1011 ) : إذا تمّ العقد بين الاثنين وادّعت المرأة أنّه عقد دائم وادّعى الرجل بأنّه مؤقت ، فما حكمه الشرعي ؟ الجواب : هذا العقد بحكم المنقطع ويجب التقيّد بأحكام الزوجيّة ما دامت مدّة العقد والأحوط استحباباً كذلك اجراء صيغة الطلاق في نهاية المدّة . ( السّؤال 1012 ) : تعاقد رجل وامرأة بعقد مؤقت ولكنّهما لم يعيّنا المقدار والمدّة والمهر ، وبعد المقاربة التفتا إلى أنّ عملهما لم يكن شرعياً ، فهل يكون بحكم الزنا وهما آثمان والطفل المولود منهما غير شرعي ؟ وهل يجوز تعيين المدّة والمهر بعد العقد ، أم يجب أن يعيدا الصيغة بشكلها الصحيح مرّة ثانية ؟