الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
266
الفتاوى الجديدة
الجواب : ما فعلاه جهلًا ليس من الزنا والطفل شرعي والأحوط أن يجريا صيغة الطلاق ثمّ يجوز لهما أن يتعاقدا بعقد مؤقت ولا تشترط مدّة العدّة هنا . ( السّؤال 1013 ) : ما رأيكم - بشكل عام - بالزواج المؤقت ؟ هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم ويتجنّبون الرذيلة ؟ الجواب : إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة والشروط المعقولة ولم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين وانتشار الفساد فلا شكّ أنّه مفيد ، ولكنّه عمل دقيق للغاية . ( السّؤال 1014 ) : ما حكم الزواج المؤقت من المعروفات بالفساد أو البغايا ؟ وما الحكم عند الضرورة ؟ الجواب : إذا كنّ مشهورات بالفساد حقيقةً ففي الزواج منهنّ إشكال وإلّا فلا بأس فيه . ( السّؤال 1015 ) : هل يتصوّر العسر والحرج للزوجة في العقد المنقطع ؟ إذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة ؟ الجواب : إذا تحقّق العسر والحرج بتشخيص حاكم الشرع فلا فرق بين العقد الدائم والمنقطع ويلزم حاكم الشرع الزوج ببذل المدّة فإن لم يفعل يبذلها حاكم الشرع باعتباره ولي الممتنع ويجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة . أحكام الحجاب : ( السّؤال 1016 ) : ما رأيكم بحدّ حجاب الرجل ؟ الجواب : يجوز له كشف الرأس والرقبة وبعض الرجل وبعض اليد والمرفق بالمقدار المتعارف ولا بأس في الثياب ذات الأكمام القصيرة العادية . ( السّؤال 1017 ) : هل يجوز ارتداء البلوزات بالأكمام القصيرة والسراويل القصيرة فوق الركبة من قبل سائقي الدراجات في الطرق الخارجيّة ؟ الجواب : إذا لم تكن سبباً في فساد معيّن فلا بأس فيها . ( السّؤال 1018 ) : في بعض المؤسسات العلميّة تحدث أشياء تخلق ذهنيات سيّئة وسوء ظنّ بالدين لدى بعض الشباب ممّا ينفّرهم من الدين والمذهب ، وهي أشياء لا يعترض عليها