الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
177
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 729 ) : ما حكم الاشتراك في الإعانة القوميّة أو القرعة التي تجري في الدول الأجنبية ( كبطاقات اليانصيب السابقة في إيران ) والتي يشارك فيها الناس برغبتهم فيدفعون مبلغاً من المال ويحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة ؟ وإذا فاز الشخص بالجائزة فهل يجوز له صرف نقودها ؟ الجواب : لبطاقات اليانصيب وأمثالها حكم الميسر ، فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطريق ولا يعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمين . ( السّؤال 730 ) : إذا أجبر شخص غيره على الرهان ثمّ خسر ، فهل يجوز أخذ مبلغ الرهان أو ما هو مقرّر وفق الشرط ؟ وإذا كان الرهان في المسألة علميّاً واشترط أن يشتري الخاسر كتاباً يهديه إلى مكتبة المسجد ، أو أن يعطي مبلغاً من المال أو شيئاً آخر إلى مكتبة عامّة أو مكان عامّ آخر فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لا يجوز هذا الربح والخسارة وهذه الرهانات والشروط في جميع الأحوال . ( السّؤال 731 ) : طرحت مديرية تحسين المعيشة للبيع مؤخّراً أوراقاً بعنوان « بشائر تحسين المعيشة » تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّية إذا أجاب عليها مشتري الورقة بشكل صحيح أصاب جائزة بالقرعة ، وإلّا آل المبلغ المدفوع إلى الدولة . وقامت بعض المكاتب الخاصّة تحت هذا العنوان ونظراً لهواية الشباب الشديدة لرياضة كرة القدم بطرح أوراق للبيع يسجّل فيها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباريات المقبلة على أن يحصل ذوو الإجابات الصحيحة على جوائز نقدية . وإذا كان الرهان ممنوعاً شرعاً إلّا في حالات خاصّة ، فهل تعتبر الحالة الأولى الهادفة إلى نشر الوعي الصحّي والثانية الهادفة إلى تشجيع الشباب على التوجّه إلى الرياضة والحفاظ على حرارة سوق المباريات الرياضيّة من مصاديق « السبق » ؟ أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض وخسارة البعض الآخر ؟ الجواب : هذه الأشياء من الرهان المحرّم ولا تجوز . ؟ ما في حالة مديريّة تحسين المعيشة فإذا كانت نيّة المشاركين التبرّع للمديرية بلا مقابل بدون نيّة المراهنة وجوائزها موضوعة للتشجيع البحت فهي حلال . ولكن الظاهر أنّ ما يجري في الحقيقة هو ليس بهذا الشكل وأنّ الكثير من الناس يشاركون طمعاً بالجوائز . ( السّؤال 732 ) : هل رياضة الملاكمة جائزة ؟ وما حكم مباريات كرة القدم ذات الغالب