الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
178
الفتاوى الجديدة
والمغلوب ؟ وهل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث ؟ الجواب : الملاكمة من الألعاب الخطرة وفيها إشكال . أمّا كرة القدم وأمثالها فلا بأس فيها . أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف ثالث فلا تجوز . ولا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد . ( السّؤال 733 ) : ما حكم الاقتناء والبيع والشراء واللعب بآلات القمار كالورق والنرد والبليارد وأمثالها بدون قصد الفوز والخسارة بل لمجرّد التسلية ؟ الجواب : في اللعب بآلات القمار إشكال وان كان بدون قصد الربح والخسارة ويحرم كذلك بيعها وشراؤها واقتناؤها . 6 - الشطرنج : ( السّؤال 734 ) : ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب ؟ الجواب : إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر ( القمار ) وعرف بالرياضة فلا بأس فيه ، سواء كان بالكمبيوتر ( الحاسوب ) أو غيره . ( السّؤال 735 ) : نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة وبعضها الكراهة وما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط والشافعي في كتاب الامّ بأنّ سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير - ومنزلتهما معروفة - كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة ، يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية : 1 - بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين واللغويين للميسر بأنّه « القمار مع الرهن » أفلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل « الشطرنج ميسر » « 1 » على اللعب مع الرهن وذلك لتناسب الحكم والموضوع أو الانصراف ؟ الجواب : الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط وغير المشروط والدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه ، وإذا كان الشطرنج قماراً ففيه إشكال وان لم يكن مع الرهن . 2 - ألا يمكن أن يتّخذ لعبهما ( المقصود سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ) في عصر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 أبواب ما يكتسب به ، باب 102 الحديث 12 و 14 و 15 .