الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

176

الفتاوى الجديدة

المثمّن ، فلا أحد يقول في السوق : « بعتك عشرة آلاف تومان نقداً بأحد عشر ألف تومان تسلّمني إيّاها بعد شهر » إلّا من يتّخذها وسيلة للتهرّب من الربا وهو في الحقيقة قرض ربوي يسمّيه بيعاً ، ولا اعتبار لمثل هذه الحيل في فتاوانا ، على أنّ للمسألة استثناءين فقط هما : 1 - بيع وشراء العملات المختلفة كتبادل الدولار بالعملة الورقيّة ، وهي معاملة صحيحة . 2 - المعاملة النقديّة بين العملات الورقيّة الصغيرة والكبيرة ، أو القديمة والجديدة مع فرق بسيط لجدّة العملة الجديدة أو صغر حجم العملة ذات الفئة الكبيرة عند السفر وما شابه . أمّا ما عدا هاتين الحالتين ففيه إشكال . ( السّؤال 725 ) : هل تجري أحكام الصرف ( معاملة النقدين ) كوجوب القبض والإقباض في مجلس المعاملة على النقود الاعتباريّة أي العملات الورقيّة ؟ الجواب : هذه الأحكام لا تجري على النقود الاعتباريّة لأنّه لا الأدلّة تشملها ولا رصيدها في الوقت الحاضر من الذهب أو الفضّة ، والرصيد في عصرنا الحاضر مجرّد مسألة اعتباريّة لا غير . ( السّؤال 726 ) : هل النقود من المثليات أم القيميات ؟ وما هو ملاك المثلي والقيمي ؟ الجواب : لا شكّ أنّ النقود من المثليات ، وملاك المثلي هو توفّر النظير بسهولة ووفرة أمّا ما عداه فهو قيمي . 5 - الميسر ( القمار ) : ( السّؤال 727 ) : إذا جمع عدد من فرق كرة الطائرة أو القدم أو غيرها مبالغ نقدية تخصّص للفريق الفائز بعد انتهاء السباقات ، فهل هذا جائز ؟ الجواب : إنّه حرام ويعتبر نوعاً من الميسر . ولكن أصل هذه الرياضات لا بأس فيه من غير ربح أو خسارة . ( السّؤال 728 ) : ما حكم الجوائز التي توزّع على الأفراد بالقرعة في السباقات العلميّة والثقافيّة وغيرها ؟ الجواب : لا بأس فيها ما لم يودع المشاركون مالًا في حساب المنظمين وإلّا ففيه إشكال .