الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
160
الفتاوى الجديدة
الشهود أنّ لهم حقّاً في الأرض في حين أنّهم لم يقولوا شيئاً عند انتقال السند ، فهل يقبل ادّعاؤهم ؟ الجواب : ما داموا قد سكتوا بلا ممانعة أثناء تنظيم السند وأعربوا عن رضاهم عمليّاً فادّعاؤهم التالي غير مسموع . ( السّؤال 659 ) : ألحّ عليّ شخص فأخذ منّي سيارتي أمانة على أن يعيدها لي في مدّة أقصاها ظهر اليوم التالي ، ولكنّه تعرّض لحادث اصطدام بها وأخذ من التأمين تعويضاً مقداره مائة وثلاثون الف تومان غير أنّه ادّعى كذباً أنّه لم يأخذ إلّا ثلاثين ألف تومان ، فاستلمت منه السيارة نصف مصلّحة حيث امتنعت عاطفياً وأخلاقياً من التشدّد معه ، ولكنّي علمت بعد ذلك بأنّ المبلغ المعطى له هو في الحقيقة مائة وثلاثون ألف تومان ، وهو يدّعي أنّ هذا المبلغ يمثّل معاشهم . فمع من الحقّ ؟ علماً بأنّ السيارة مكثت تسعة أيّام بدل اليوم والنصف . الجواب : أوّلًا : مبلغ التأمين كلّه من حقّ صاحب السيارة . ثانياً : عليه أن يدفع بدل إيجار عن الأيّام التي استبقى فيها السيارة عنده بدون إذنك . ( السّؤال 660 ) : جاء في كتب فقهاء الشيعة الكبار أحياناً : « القول قول فلان مع القسم » فهل يكون اعتبار قوله مع القسم لأنّه منكر ، وانّه على المدّعي المطالبة بالقسم وفقاً للقاعدة الكليّة « البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر » ؟ أم أنّه حكم خاصّ وهو جارٍ بغير مطالبة من المدّعي وبدون أخذ المنكر والمدّعي بنظر الاعتبار ؟ الجواب : الحالات مختلفة . الحكم في بعضها خاصّ كقسم مدّعي الدَّين على الميّت ، ولكنّها في الغالب من باب « اليمين على من أنكر » . ( السّؤال 661 ) : إذا سرق بيت أو دكّان ، وبعد القاء القبض على السارق واعترافه بالسرقة أو إحرازها من قبل المحكمة حصل اختلاف حول نوع الأموال التي سرقها السارق ، فادّعى الشاكي أنّ المزيد من الأجناس والأنواع قد سرق منه ، غير أنّ السارق أعلن عن أموال أقلّ من ذلك ، في هذه الحالة حيث لا دليل مع أي طرف لإثبات مدّعاه ، قول من هو المصدّق ؟ ومن الذي يجب أن يثبت ادّعاءه ؟ الجواب : يجب أخذ القدر المسلّم وإثبات ما زاد عليه .