الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

161

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 662 ) : إذا ادّعى جماعة بأنّ لوالديهم حقّاً في العقار الفلاني وأنّ لهم حقّاً فيه ، وأنكر المدّعى عليه ، فأقسم المنكر ، فصدر الحكم على هذا الأساس وسلّم العقار إلى المنكر . وبعد مدّة ادّعى بعض أبناء المدّعي ( أو بعض المدّعين ) أنّهم كانوا حينئذ صغاراً أو غائبين ، فما الحكم ؟ هل يحقّ لهم استئناف الدعوى ؟ الجواب : يجوز لمن لم يدّعوا من قبل أن يعرضوا مستنداتهم على القاضي ( إذا كان لهم ما يدّعونه ) ليحكم بينهم . الرشوة : ( السّؤال 663 ) : ما حكم بيع السلع أو الخدمات إلى العاملين في المصارف أو دوائر الدولة والمنشآت العموميّة من قبل المراجعين أو المشترين مع إعطاء تسهيلات كالتخفيض وتسريع الدور الذي لا يعطى لباقي الناس ؟ الجواب : لا يجوز قبول هذه التسهيلات إلّا إذا لم يضيّع دور ولا حقّ . ( السّؤال 664 ) : إذا قال أحد الأشرار لشخص آخر : « أعطني هذا المبلغ من المال كي لا أوذيك » بمعنى أنّه يطالبه بأتاوة . أو كان لشخص حاجة لدى شخص آخر فيقول الثاني : « أعطني هذا المبلغ لُاسرّع العمل وإلّا أخّرته » . أو أنّ شخصاً يعلم بأنّه يتعرّض لأذى شخص شرّير وإذا لم يعطه شيئاً فسيؤخّره ممّا يكلّفه مصاريف إضافية ، فيعطيه مالًا دون أن يطالبه ذلك الشخص به . فهل يعتبر هذا المبلغ رشوة ؟ الجواب : لا بأس في إعطاء المال لدفع الشرّ إذا لم يكن من وسيلة أخرى . وكذلك من أجل إنجاز عمل مشروع . أمّا أخذ المال فلا يجوز للآخذ . ( السّؤال 665 ) : يرجى بيان رأيكم المبارك حول الرشوة في الحالات التالية : ( أ ) : أخذها واعطاؤها لإنجاز الأعمال الإداريّة . الجواب : إنّها حرام . ( ب ) : شراء الثياب والدار من أموال الرشوة . الجواب : إنّه حرام .