الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

159

الفتاوى الجديدة

الفصل السادس عشر مسائل القضاء ( السّؤال 655 ) : زيد وعمرو شقيقان يعيشان في قرية واحدة . اشترى زيد عقاراً في قرية أخرى وسلّمه إلى أخيه عمرو وأخذ منه عقاره . ولم تشهد حياة الأخوين أي مشادّة . وبعد أن توفّي عمرو قال زيد لأبناء شقيقه : « إنّ عقاري كان أمانة لدى أبيكم وعقاره أمانة لدي » . ولكن أبناء عمرو أنكروا كون العقارين أمانة ولم يكن لهم من شهود على ذلك . يرجى بيان حكم المسألة . الجواب : لا يقبل قول زيد ما لم يأت بشهود . ( السّؤال 656 ) : على فرض السؤال المتقدّم ، إذا لزم الأمر القسم الشرعي من أبناء عمرو وكان من بينهم صغار فمن الذي يقسم عنهم ؟ الجواب : البالغون يقسمون ، أمّا الصغار فيقسم عنهم أولياؤهم . ( السّؤال 657 ) : مهدي وعلي اخوان من الأب ، قسّمت تركة أبيهما بينهما بالتساوي ثمّ مات الاثنان فوقع الخلاف بين ورثتهما على مزرعة ولا يملك أي منهم بيّنة ، فهل يجب تقسيم الأرض بينهم بالتساوي ؟ الجواب : إذا لم يحصل مستند موثوق به على ملكية أي منهما ، وجب أن يقسّم العقار بينهم . ( السّؤال 658 ) : نقل شخص أرضه إلى شخص آخر بحضور عدد من الشهود . وبعد فترة ادّعى