الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

153

الفتاوى الجديدة

2 - الوقوف في المشعر : ( السّؤال 636 ) : هل تكفي نيّة واحدة للوقوف في المشعر ، أم تجب نيّة للوقوف حتّى مطلع الفجر وثانية من مطلع الفجر حتّى مطلع الشمس ؟ الجواب : تكفي نيّة واحدة . 3 - رمي الجمرات : ( السّؤال 637 ) : هل يجوز لمرافقي النساء والمعذورين الذين يذهبون من المشعر إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة ليلًا ، أم عليهم الانتظار حتّى طلوع الشمس ليرموا ؟ الجواب : إذا كان بمقدورهم الرمي بعد طلوع الشمس فيرمون نهاراً وإلّا فيرمون ليلًا . 4 - الذبح : ( السّؤال 638 ) : بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى ، فهل يجزي أن يقوم الحاج بالذبح هناك في يوم عيد الأضحى ؟ الجواب : إذا تلفت الأضحية فلا تجزي حسب فتوانا ، ولا يجوز لمقلّدينا الاكتفاء بها ، بل عليهم تجنّبها لكونها إسرافاً . ( السّؤال 639 ) : إذا انصرف الحاج عن الذبح بعد رمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى حسب فتواكم ، فهل يجوز له الحلق والتقصير ، أم يبقى محرماً حتّى يضحّي ؟ الجواب : يعزل ثمن الأضحية هناك أو في محلّه ويحلق ويخرج من الإحرام ولا إشكال عليه وأمره شبيه بمن يملك الثمن ولا يجد الأضحية . ( السّؤال 640 ) : إذا أوصى قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نيابة عنه قبل الظهر من يوم عيد الأضحى على أن يقوم هو بالحلق والتقصير بعد ظهر ذلك اليوم في مكّة ، وكان يوم العيد في السعودية - كما هو المعتاد - يسبق له في إيران بيوم واحد ، فهل يضحّي النائب حسب يوم العيد في السعودية أم في إيران ؟ الجواب : المدار هو يوم العيد في السعودية مع مراعاة التنسيق ، على أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق .