الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
125
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 519 ) : يريد أخي أن يشتري لي داراً سكنية وأنا متيقّن بأنّ ماله مخلوط بالحرام وهو لا يعطي الخمس وذمّته مشغولة بحجّ واجب ولا يتقيّد بواجباته الشرعيّة فهل يجوز لي استعمال مثل هذا البيت ؟ وما حكم معاشرة أمثاله ؟ الجواب : فيما يخصّ الدار يجب عليك أن تدفع مبلغه بنفسك ، وإذا كان المال مخلوطاً بالحرام فعليك العمل بما يمليه عليك الشرع المقدّس في هذا الباب « 1 » . وبالنسبة إلى المعاشرة فلا بأس بها ما دامت مصحوبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحتمال التأثير ، وإذا أردت التصرّف بأمواله غير المخمّسة فادفع خمسها . ( السّؤال 520 ) : هل يتعلّق الخمس بحقّ التولية الذي يتقاضاه المتولّي آخر السنة لقاء قيامه بشؤون التولية ؟ الجواب : نعم أنّه مشمول بالخمس . ( السّؤال 521 ) : مشتريات الشخص من لوازمه الضرورية على المدى البعيد كالطوابع والظروف إذا كان توفيرها وتهيئتها للاستعمال التدريجي على المدى البعيد مقبولًا هل يتعلّق الخمس بما حال عليه الحول منها ؟ الجواب : الأحوط تخميسها . ( السّؤال 522 ) : كانت هوايتي في الماضي جمع الطوابع ( لا بقصد بيعها ) والآن أنوي بيعها فهل يتعلّق بثمنها الخمس ؟ عموماً ، هل يتعلّق الخمس بطوابع التذكارات ؟ الجواب : إذا بيعت ولم ينفق ثمنها حتّى نهاية السنة الخمسيّة تعلّق بها الخمس . ( السّؤال 523 ) : إذا تبرّع المكلّف إلى المسجد أثناء السنة الخمسيّة فهل يعتبر ذلك من مئونته ؟ الجواب : نعم هو من مئونته . ( السّؤال 524 ) : على المستأجرين أن يدفعوا مبلغاً وديعة للمالكين حتّى يؤجروهم الدور ، وإلّا فامّا أن لا يؤجروهم إيّاها ، أو أن يطلبوا منهم إيجاراً أعلى ، فهل يتعلّق الخمس بالوديعة إذا حال عليها الحول ؟
--> ( 1 ) سيأتي تفصيله في مبحث خمس الحلال المخلوط بالحرام .