الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
126
الفتاوى الجديدة
الجواب : هذا المبلغ ضمن المئونة ولا خمس عليه أمّا إذا استردّها ولم يحتجها فالأحوط دفع خمسها . ( السّؤال 525 ) : استلف أحد الاخوة سلفة من صندوق القرض الحسن أمدها أربع سنوات دفع أقساطها خلال ثلاث سنوات ونصف ، وفي آخر السنة اكتشف أنّ إيداعه بلغ خمسة آلاف تومان ودَيْنَه عشرين ألف تومان ، فهل يجوز له أن يخصم هذا الدين ، أم يتعلّق الخمس بمبلغ الخمسة آلاف تومان ؟ الجواب : إذا كان قد دفع أقساط المبلغ الحالي فهذا المبلغ يتعلّق به ، وإذا كان مديناً فيجوز له أن يخصم الدين . ( السّؤال 526 ) : أحد الآباء يودع مبالغ لأبنائه خلال السنة ، وهو في الحقيقة يملّكهم هذا الإيداع فهل يتعلّق بها الخمس ؟ إذا كان كذلك فعلى من يقع الخمس ، على الولي أم الأبناء ؟ الجواب : إذا كان قد وهبها أبناءه وكانوا بالغين وقد قبضوها فالأحوط أن يدفع الأبناء خمسها وإذا لم يكونوا بالغين وبقي المال إلى سنّ البلوغ فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها ويدفعها الأبناء . ( السّؤال 527 ) : تمنح الجامعات طلّابها أموالًا بصفة قرض ( بورسيّة ) وتستردّها منهم بعد ذلك بالتدريج ، فهل يتعلّق بها الخمس ؟ الجواب : لا يتعلّق بها الخمس . ( السّؤال 528 ) : إذا بيعت السجادة بعد حياكتها وأنفق ثمنها قبل أن يحول الحول عليه فهل يتعلّق به الخمس ؟ الجواب : لا خمس عليه ما لم تدر السنة الخمسيّة عليه . ( السّؤال 529 ) : هل يتعلّق الخمس بإيراد حياكة السجّاد إذا لم يكن المورد الرئيسي في المئونة بل مورداً مساعداً ؟ الجواب : لا فرق في ذلك ، بل يتعلّق الخمس به طالما حال عليه الحول . ( السّؤال 530 ) : كيف يجري حساب السجّادة غير المكتملة الحياكة عند رأس السنة الخمسيّة ؟