الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
120
الفتاوى الجديدة
( أ ) : للوضوء أو الغسل المستحبّ أو سواك الأسنان . الجواب : لا بأس في الوضوء أو الغسل المستحبّ أو السواك كمقدّمة للوضوء . ( ب ) : للاتّصال الهاتفي بالأهل والأصدقاء لُامور غير ضرورية وأشياء متعارفة . الجواب : فيه إشكال . ( ج ) : للقاء الأسرة خارج المسجد ( في الصحن ) . الجواب : فيه إشكال ، إلّا إذا كان الصحن ضمن المسجد . ما يحرم على المعتكف : ( السّؤال 497 ) : هل يحرم على المعتكف أيضاً ما يحرم على المحرم ؟ الجواب : بعض ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف لا جميعه . ( السّؤال 498 ) : هل ثمّة فرق فيما يحرم على المعتكف من حيث الليل والنهار ؟ الجواب : لا فرق في هذه الأمور بين الليل والنهار . ( السّؤال 499 ) : ما حكم استنشاق الطيب والورد بقصد التلذّذ بالرائحة للمعتكف ؟ الجواب : يحرم على المعتكف استنشاق العطور والرياحين حتّى بغير قصد التلذّذ . ( السّؤال 500 ) : ما حكم البيع والشراء للمعتكف في الضرورة وعدمها ؟ الجواب : يحرم البيع والشراء بل مطلق التجارة على المعتكف على الأحوط مع عدم الضرورة ، ولكن لا بأس في ممارسة الأمور الدنيويّة كالخياطة وما شابه . ( السّؤال 501 ) : هل يجوز للمعتكف المماراة والمجادلة في الأمور الدنيويّة والدينيّة ؟ الجواب : يحرم الجدال في الأمور الدينيّة أو الدنيويّة بقصد التغلّب على الخصم وإظهار الفضيلة . ( السّؤال 502 ) : هل يجوز للمعتكف لمس الزوجة وتقبيلها ؟ الجواب : تحرم هذه الأمور على المعتكف على الأحوط وجوباً . ( السّؤال 503 ) : ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً ؟ وما حكم اعتكافها ؟ الجواب : يبطل اعتكافها وعليها أن تعود إلى بيت الزوج لإكمال العدّة ( لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج ) .