الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

10

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 2 ) : هل تجوز مراجعة أي من المجتهدين في الاحتياطات الواجبة ؟ الجواب : لا بأس في مراجعة المجتهد الأعلم أو المساوي للآخرين . ( السّؤال 3 ) : إذا كانت بعض الأحكام - من قبيل الخمس وأمثاله - واجبة على المكلّف حسب فتوى مقلّده السابق أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة ، وهي صحيحة أو لا خمس عليه حسب فتوى مقلّده الحالي ، فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة ولا خمس عليه . الجواب : لا يخلو من إشكال . ( السّؤال 4 ) : ما حكم طرح المسائل القوميّة والعرقيّة في مجال المرجعيّة ؟ الجواب : لا علاقة للمرجعيّة بالقضايا القوميّة والعرقيّة ، والرسائل العمليّة توضّح شروطها وضوابطها . ( السّؤال 5 ) : ما ذا يتوجّب على المكلّف فعله في الموارد التالية من حيث البقاء على التقليد إذا كان قد تنقّل في التقليد بين مجتهد وآخر بعد وفاة كلّ مرجع واكتسب من كلّ واحد منهم مسائل معيّنة في حياته . ( أ ) : إذا كان كلّ مرجع ميّت سابق أعلم من اللاحق ، وكلّ واحد منهم أعلم من الحي . الجواب : يجب عليه البقاء على تقليد الأوّل في المسائل التي قلّده فيها . ( ب ) : إذا كان اثنان من المراجع المتوفّين متساويين أو مشكوكي الأعلمية ، وكان كلاهما أعلم من الميّت الثالث ومن الحي . الجواب : كالجواب السابق . ( ج ) : إذا كان المراجع الثلاثة المتوفّين مشكوكي الأعلمية وأعلم من الحي . الجواب : يبقى على تقليد الأوّل . ( السّؤال 6 ) : إذا كان يقلّد المرجع الميّت الأعلم من الحي ، ولكن بعد وفاته تبيّن أنّ الحي أعلم من الميّت أو مشكوك الأعلميّة ، فما حكمه من حيث البقاء على التقليد ؟ وإذا كان ذلك حاصلًا فقط بين الأموات الذين قلّدهم ، فهل أنّ أعلميّة السابق متعيّنة في البقاء على التقليد أم أعلميّة اللاحق ؟ وما هو حكم مشكوك الأعلميّة ؟