الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

240

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كنت رجعت إلى البذل في العدة وأخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك ، فإذا لم تكوني أخبرتيه وانقضت العدّة ، فلا يكفي . وإذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر وقصّر فيه ، فيكون ضامناً . ( السّؤال 924 ) : زوجتي غير مكترثة بالأحكام الإسلامية ، ولا تمكن من نفسها ، وهي لحد الآن غير مدخول بها . فهل يحقّ لي طلاقها ؟ وما نوع الطّلاق ؟ وما حكم الصداق ؟ الجواب : حري بك مداراتها لمدّة ونصيحتها والتودد إليها عسى أن تتغيّر ، ولا ينتهي الأمر إلى الطلاق ، على أن لا تتشدد معها في غير الواجبات والمحرمات ، فإن لم ينفع كل ذلك ، فلك أن تنفصل عنها . ولكن ، حسبما ذكرت ، فهي ناشز وغير مدخول بها ولا تستحق النفقة ، وإذا كانت راغبة بالطلاق فيكون طلاق خلع ، ولا يصحّ إلّا عن طريق بذل الصداق أو ما شابهه ورضا الزوج . ( السّؤال 925 ) : جاء في رسالة الامام قدس سره : يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأته بلا عقد إذا رجعت في البذل والسؤال : إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذي وهبته فدفعه إليها الرجل ولكن ظل يمقتها ولا يرغب بالعيش معها . فهل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء أيام العدة ؟ أو إذا مات الرّجل فهل يتعلق بها الإرث أم ان الطلاق نافذ ؟ وهل ان هذه المسألة مقصورة على طلاق الخلع ، أم ان الأمر في المباراة كذلك أيضاً ؟ الجواب : يحقّ للرجل الرجوع إذا أراد ، أو عدم الرجوع إذا لم يرد ، وفي المباراة أيضاً يجوز له أن لا يرجع إلّا برغبته . وفي حالات الطلاق الرجعي ، فإنهما يتوارثان أثناء العدة . ( السّؤال 926 ) : وقع طلاق خلعي ، ولكن الزوج يدعي انه واقع زوجته قبل الطلاق ، والأمر الآخر انه لم يكن هناك شاهدان عادلان حاضرين ، بل جرى