الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
241
الفتاوى الجديدة
الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح ، فهل يصح هذا الطلاق ؟ الجواب : هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال ، لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض ، وهناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول ، ولا تكليف بمعرفة الباطن . لذا فالطلاق لا إشكال فيه إلّا إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي . ( السّؤال 927 ) : إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً ، ولكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول : أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثاني ، وهكذا جرى ، ولكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على بذل المدة وتم الطلاق احتياطاً . والآن : 1 - هل يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة وأربعين يوماً . 2 - هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث ؟ 3 - إذا صحّ بذل المدّة ، فهل يستطيع أن يعقد عليها عقداً موقتاً ، أم يحتاج إلى محلل ؟ الجواب : 1 - الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق . 2 - تبين من الجواب السابق . 3 - الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل . ( السّؤال 928 ) : هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة ؟ الجواب : لا يصح . * * *