الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
237
الفتاوى الجديدة
الجواب : إن بداية عدّة وطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطي شبهة كما جاء في تعليقتنا على العروة الوثقى ، والدّليل ظهور أخبار الباب ( راجع التعليقة ) . * * * ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة ( السّؤال 916 ) : امرأة شابّة ( في الثّلاثين مثلًا ) توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه ، بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب ، وتركت الزواج ، وكلما تقدم لخطبتها أحد أجابت : لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده ، وقد اشترطنا على بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر . فهل يصحّ هذا ؟ وهل هذا الشّرط لازم ؟ الجواب : الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة ، وليس ترك النّظافة . وهذا الشرط لا اعتبار له وحري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة . * * * الطّلاق الرّجعي ( السّؤال 917 ) : في الطلاق الرجعي يحرم خروج الزّوجة المطلقة من بيت زوجها الذي تعيش فيه ولا يحق للزّوج أن يخرجها من بيته ما دامت في العدّة . فعلى من يقع هذا النهي ؟ الزوجين ، أم المكتب الذي يسجل الطلاق ، أم مجري صيغة الطلاق ، أم المحكمة التي تأذن بالطلاق ؟ وإذا عاش الزّوجان منفصلين عند اجراء صيغة الطّلاق وتم الطّلاق في بلدة غريبة ولم يكن الزوجان من أهل منطقة واحدة فما الحكم ؟