الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

238

الفتاوى الجديدة

الجواب : هذا النهي موجه إلى الزوجين بمقتضى الآية الشريفة وسائر الأدلة . أمّا المحكمة أو المكتب بمقتضى المسألة فعليهما احاطتهما علماً بهذا الحكم عملًا بارشاد الجاهل والأمر بالمعروف ، ولا بأس في انفصال مسكنيهما إذا كان ذلك عن تراض منهما ولم يكن عن خصومة . ( السّؤال 918 ) : في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيام العدة بعد الطلاق . وفي هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة ، فإن لم يرجع ، فهل يتعلق الصداق بالزوجة ؟ وما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة والتوارث وغيرها ؟ الجواب : برجوع الزّوجة عن بذلها في أيام العدة يكون الطّلاق رجعياً ، وله أحكامه ويجب دفع المهر . * * * أحكام الرّجوع ( السّؤال 919 ) : طلق زيد زوجته طلاقاً رجعياً وانفصلا ، فسكن كل منهما بلدة ، ثمّ رجع الرّجل قبل انقضاء العدة ، ولكن المرأة لم تعلم فتزوجت بعد انقضاء العدة فما الحكم ؟ أو ان الرّجل رجع وأظهرت المرأة رغبة في ذلك ولكن أباها وإخوتها لم يسمحوا بعودتها ، ولم تتزوج حتى الآن وقد مضت سنوات فهل الزوجية مستمرة ؟ أم ان الرجل عندما رأى عدم جدوى اصراره فأعرض لم يعد بحاجة إلى الطلاق المجدد ؟ الجواب : إذا كان الرجوع مؤكداً فالعقد الثاني باطل ، ولا أثر لمرور الزمن الطويل كما لا يزول عقد الزّوجية بالاعراض . والطّلاق ضروري لانفصالهما . ( السّؤال 920 ) : إذا رجع إلى امرأته في عدّة الطّلاق الرّجعي ثمّ ندم فوراً وقال : إن