الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

236

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 911 ) : إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة . فما الحكم بخصوص الطلاق ؟ الجواب : تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر . ( السّؤال 912 ) : إذا عقد على امرأة وهي في عدة الوفاة ، ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً ، أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدة والدخول ، خارجها وكان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة فهل تكون بينهما حرمة أبدية ؟ أم يبطل العقد فقط ؟ ثانياً : هل يجب عليها إكمال عدة الوفاة لزوجها الأول ، أم لا ؟ ثالثاً : على فرض بطلان العقد ، فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني ان أرادا أن يجددا العقد ؟ الجواب : عقد الزواج باطل ولا حرمة أبدية بينهما ويجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني ، ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر . أمّا الزواج بالزوج الثاني فلا يحتاج إلى عدة وطء الشبهة . ( السّؤال 913 ) : امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق ، ثمّ أصبحت يائسة ، فهل يسقط عنها المتبقي من العدة ؟ الجواب : إذا تعرضت للعادة مرة واحدة ، فعليها عدة شهرين آخرين ، وإذا تكررت العادة مرتين فعليها عدة شهر واحد . ( السّؤال 914 ) : إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً وكانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة الرجل ( كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها ) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت ؟ الجواب : إذا كان هناك دخول وجبت العدة . ( السّؤال 915 ) : متى تكون بداية عدة وطء الشبهة ؟ وما الدليل عليه ؟