الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

235

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين ، فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام ، وإذا كان زوجك قد علم بالأمر ولم يدخل في الإسلام أثناء عدتك ، فقد انتهت عدّتك وانفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى الطلاق . ( السّؤال 908 ) : هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره ؟ وإذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدة ؟ وإذا كان كذلك فهل هي عدة أبعد الأجلين أم عدة الاقراء ؟ الجواب : لا عدّة للحبلى بالزنا ويجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره ، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر وليس وضع الحمل معياراً . وأمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل ، فيجوز له أن يطلقها . لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج . ( السّؤال 909 ) : ما هي الحكمة في عدّة الطلاق ؟ وهل يستثنى منها العاقرات أو اللواتي استأصلن أرحامهن ؟ الجواب : لعدة النساء حكم عديدة . وليست مقصورة بانعقاد الطفل ، لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً وقد استأصلت رحمها ، أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات . ( السّؤال 910 ) : تمتعت امرأة مطلقة بعد انقضاء عدتها ، وبعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطة كبراء الأسرة فراجعت زوجها الثاني فوهبها المتبقي من المدة ثمّ عقد عليها موقتاً وقبل الدخول فسخ العقد ثمّ عادت إلى زوجها الأول فوراً مستندة إلى أن الفسخ الثاني حصل قبل الدخول وان غير المدخول بها لا عدة لها . فهل يصح هذا ؟ الجواب : لا تنتفي عدة العقد السابق بهذا الشكل . وما لم تنته العدة لا يصح العقد الثاني ، ولا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة .