الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

161

الفتاوى الجديدة

ولكن لم تكن قيمة التبرعات تساوي السلع ، فهل يجب على المسؤولين أن يكملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم يكفي إعطاء الجوائز بما تيسر من أموال التبرعات ؟ الجواب : هذا النوع من السباقات فيه إشكال أصلًا إلّا إذا أخذت الأموال مقابل بيع أوراق الأسئلة . وفي هذه الحالة يجب العمل وفق الاتفاق . ( السّؤال 615 ) : هل يجوز بيع الصحف التي تحمل عادة أسماء اللَّه والمعصومين وآيات قرآنية على المحلات التي تستعملها في تعبئة أجناسها وتغليفها ؟ الجواب : إذا تسبّب في إهانة المحتويات المذكورة ففيه إشكال . ( السّؤال 616 ) : ما حكم شراء هوائيات الشبكات الفضائية ونصبها في البيوت ؟ الجواب : لا يجوز ادخال هذه الآلات التي تسبب الفساد في الغالب إلى البيوت ، ويحرم شراؤها وبيعها . ( السّؤال 617 ) : ما حكم بيع الطوابع البريدية ذات الثمن المعين بثمن أعلى ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان الغرض عقلائياً . ( السّؤال 618 ) : أنا كاسب أبيع قطع غيار السيارات منذ عشرين سنة وقد تعرضت إلى مشاكل مالية عديدة بسبب عدم دفعي النسبة المئوية إلى المصلّحين . أرجو بيان رأيكم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بيع البضاعة للمصلّحين ( علماً ان هناك شبه اتفاق بين الباعة والمستهلكين بما فيهم المصلحون ومسئولو الشراء في الشركات والمنظمات والدوائر على تنظيم قوائم وفواتير من قبل المصلّحين أو مسئولي الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم ) ممّا أدّى إلى كساد وركود عملي لأني امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفة نسبة مئوية خوفاً من الشبهة الشرعية . الجواب : عملك هذا صحيح في حالة ما إذا كان البائع يسلّم جزءً من أرباحه