الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

162

الفتاوى الجديدة

العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح 10 % ويسلّم الواسطة جزءً منه . أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام ، واللَّه الرازق . ( السّؤال 619 ) : نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر ، ولكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث ، فما الحكم الشرعي لهذه الحالة ؟ الجواب : الملك يتعلق بصاحب السند . ( السّؤال 620 ) : أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار ، راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه ، فعرضت عليه وعلى أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما . وبعد مدّة قصيرة قام البائع والمشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة ، والآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين . والسؤال هو : هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي ودفع أتعاب المكتب ( ولا يخفى أننا ندفع ضرائب وإذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا ، فكيف نضمن معايشنا ؟ ) . الجواب : يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً ، ولا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا . ( السّؤال 621 ) : اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب والألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً ، علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد ويستفيد هو من أرباح معاملاتها ، وهو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة وهو في عالم الخيال ويحول المنفعة إلى عمرو ، فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً ؟ الجواب : لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ .