الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
151
الفتاوى الجديدة
والحرج أو ضعف المسلمين وإذلالهم في تلك البلدان . ( السّؤال 582 ) : هل يعتبر من الربا ، فائدة 13 % التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10 % التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل ، والتي تشترط أول المعاملة ؟ الجواب : إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية وطرق الخلاص من الربا موضع التنفيذ ، فلا بأس . ( السّؤال 583 ) : هل من الربا احتساب سعر التضخم في الديون والمطالبات ؟ الجواب : إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع والشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامة ، فلا يكون ربا على افتراض المسألة ( كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية انها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة ) ، في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الربا ، أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا . اما في بيئتنا وما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً ، لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالًا يطالبون بعد مضي بضعة شهور بأكثر من عين مالهم ولا يحتسب فرق التضخم ، أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام ، ولكننا نستثني حالة واحدة وهي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلًا . لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل . شروط البائع والمشتري ( السّؤال 584 ) : مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة 1776 من رسالتكم الموقّرة