الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
152
الفتاوى الجديدة
حول كون البائع بالغاً ، فهل يجوز الشراء من الصبية المنتشرين في الشوارع ورحبة السيارات وأمثالها يبيعون السجائر والحلويات وما شابهها ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما حكم من يشتري منهم جاهلًا بالمسألة ؟ الجواب : لا إشكال في حالتين : الأولى أن يكون ولي الصبي هو طرف المعاملة الحقيقي ، أمّا الصبي نفسه فواسطة لنقل البضاعة والمال . والثانية أن يكون الطفل هو طرف المعاملة الحقيقي ويكون المشتري واثقاً من أن المعاملة تجري برضا وليّه . في هاتين الحالتين يكون التصرف بالمواد جائز شرعاً . ( السّؤال 585 ) : لمن تكون الولاية على مال الغائب في حالة فقدان الولي ؟ الجواب : في حالة عدم وجود الولي ، تكون الولاية على مال الشخص الغائب لحاكم الشرع أو من يعينه حاكم الشرع . بل إن الاحتياط الواجب استئذان حاكم الشرع حتى في حالة وجود الولي . ( السّؤال 586 ) : ما مدى صلاحيات الفقيه في موضوع الولاية وما كيفيتها ، برأيكم ؟ وهل يحق له التدخل في شؤون حياة الأمة مثلًا ؟ وهل يجب أن يكون الفقيه حاكماً على النظام الإسلامي أم لا ؟ الجواب : لقد ذكرنا هذا الموضوع مفصلًا في كتاب ( أنوار الفقاهة ) في بحث ( ولاية الفقيه ) . معاملات النقد والنسيئة ( السّؤال 587 ) : ما حكم بيع سلعة ذات سعر معين بسعر أكثر على شكل نسيئة ؟ الجواب : في العادة يكون هناك فرق بين سعر البيع النقدي وسعر البيع بالنسيئة ولا بأس فيه شرعاً ولا يجب ضمّ المناديل وعلب الكبريت وما إلى ذلك . ( السّؤال 588 ) : إذا قال لبائع الثلاجة : اشتري منك مائة ثلاجة وأدفع لك ثمنها