الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
128
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 493 ) : هل ان الأحكام التي يصدرها قضاة الجمهورية الإسلامية الموقّرون على أساس العلم ، على غرار الآراء الصادرة على أساس الاقرار من حيث الآثار والأحكام أم انها ملحقة بالآراء الصادرة على أساس البيّنة ، أم ان هناك نمطاً ثالثاً لا ينتمي إلى أي من الاثنين ؟ الجواب : يجب تتبع أدلة كل قضية على انفراد ، ففي مسألة الفرار من الحفيرة ، لا تشمل الأدلة علم القاضي ولا يسقط الحد . ( السّؤال 494 ) : في الظروف الراهنة للجمهورية الإسلامية حيث إن أكثر القضاة الموقّرين مأذونون ومنصبون بل يشترط في تنصيبهم الاجتهاد المطلق ، من الطبيعي أن تكون أحكام بعض القضاة مفتقرة إلى القوة الكافية أو يتسرب إليها الضعف ، فإذا كانت جميع الأحكام قابلة للاستئناف فان الاجراءات القضائية ستتضاعف وحقوق الناس تضيع ، وإذا حصرت بتلك الموارد الثلاثة المعروفة - وقد أثبتت التجربة انه لم يحدث من تلك الموارد الثلاثة في السنوات العشر من الحكومة الإسلامية حتى ما يعد بعدد الأصابع - أمّا الباقي فنهائية فان أكثر الحقوق ستضيع خاصة في الدماء والأموال مثل أحكام الاعدام ومصادرة الأموال . ويبدو ان اعتبار أحكام هؤلاء القضاة قابلة للاستئناف في بعض الأحكام مع تقييد نطاق الإجازة والتنصيب ، لا إشكال فيه . والمقصود بالاستئناف انه بعد صدور حكم القاضي يقوم قاض آخر بمراجعة الملف بشكل حقيقي ، فإذا توصل إلى الحكم نفسه أمضاه وإلّا نقضه وأصدر حكمه . الجواب : في هذه الحالات يمكنهم العمل وفق ما جاء في المسألة 492 . ( السّؤال 495 ) : إذا قتل شخص شخصاً ثمّ ادّعى أنه قتله لأنه سبّ اللَّه والنبي أو الأئمة عليهم السلام ، فهل يقبل هذا الادعاء بدون دليل أو بيّنة ؟ الجواب : لا اعتبار لكلامه ، وإذا لم يثبت ذلك فيحكم بالقصاص .