الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

127

الفتاوى الجديدة

القسم الخامس عشر أحكام القضاء ( السّؤال 491 ) : هل يجوز إسناد منصب القضاء لغير المجتهد في حالة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط ؟ الجواب : في الأماكن التي لا يوجد فيها المجتهد الجامع للشرائط يجب الاستعانة بأهل العلم المطلعين على الشؤون القضائية والقانونية ولو عن طريق التقليد . ( السّؤال 492 ) : هل يجوز للقاضي إبطال حكم قاض آخر ؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف السبيل لنقض حكم قاض من قبل القضاء العالي . الجواب : السبيل الوحيد الذي يمكن نلمسه لاستئناف النظر في الملفات عبر عناوين أولية هو أن يوعز لقضاة البداءة بعدم إصدار حكم البداءة في المواضيع الهامة ( مثل الدماء والأموال الهامة . . . الخ ) بل الاكتفاء بتثبيت آرائهم الاستشارية وبعبارة أخرى أن يكون إصدار الحكم في هذه الأمور خارج صلاحياتهم القضائية ، وهكذا يفتح الطريق للاستئناف ويكون من صلاحية الحاكم الثاني في إنهاء جميع الأعمال القضائية على الملف ، مع التشاور مع القاضي الأول . هذا طبعاً في حالة طلب أصحاب القضية الاستئناف ، وإلّا فللقاضي الأول أن يصدر الحكم ( أي أنه يكون مأذوناً بإصدار الحكم ) .