الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

95

رسالة توضيح المسائل

لا يجوز التكفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يكفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلّا في حال الضرورة . ( المسألة 549 ) : التكفين بجلد الحيوانات حتّى لو كانت حلال اللحم فيه إشكال إلّا في حالة الضرورة ، ولكن التكفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشكال فيه وإن كان الأحوط استحباباً تركه . ( المسألة 550 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله وتطهيره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الكفن إن لم يؤدّ ذلك إلى تلفه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن أمكن تغييره وجب . ( المسألة 551 ) : إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كالآخرين ولا إشكال في تغطية رأسه ووجهه . 5 - أحكام الحنوط ( المسألة 552 ) : بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت ، يعني مسح مواضع سجوده السبعة ( الجبهة ، باطن اليدين ، ركبتيه ورأس إبهامي رجليه ) بالكافور والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه الأعضاء ويجب أن يكون الكافور طاهراً مباحاً وجديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف . ( المسألة 553 ) : الأحوط أن يمسح بالكافور على جبهة الميّت أوّلًا ، ثمّ يمسح به على الأعضاء الأخرى وان يكون هذا العمل قبل التكفين أو في أثنائه . ( المسألة 554 ) : إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه ولا استعمال أي عطر آخر في تجهيزه . ( المسألة 555 ) : المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة ، فيحرم عليها العطر في العدّة ولكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها .