الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
96
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 556 ) : الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسك والعنبر والعطور الأخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالكافور . ( المسألة 557 ) : إذا لم يتوفّر الكافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يكف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة . ( المسألة 558 ) : الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام وخلطها مع الكافور ولكن لا تكون بمقدار كثير بحيث لا يصدق عليه الكافور . ( المسألة 559 ) : يستحبّ وضع خشبتين جديدتين ورطبتين مع الميّت في قبره سواءً كانتا داخل الكفن أو خارجه . 6 - صلاة الميّت ( المسألة 560 ) : تجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم بالغ ، والأحوط وجوباً الصلاة على الصبي الذي لا يكون له أقل من ستّة أعوام أيضاً . ( المسألة 561 ) : تجب صلاة الميّت بعد الغسل والحنوط والكفن ، فلو كانت قبل ذلك أو في الأثناء بطلت حتّى لو كان ذلك سهواً أو جهلًا بالمسألة . ( المسألة 562 ) : لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، ولا طهارة البدن واللباس ، ولكن الأحوط استحباباً مراعاة جميع الأمور المعتبرة في الصلوات الأخرى . ( المسألة 563 ) : يجب استقبال القبلة في الصلاة على الميّت والأحوط وجوباً أن يسجّى الميّت أمام المصلّى بحيث يكون رأس الميّت عن يمين المصلّي ورجلاه عن يسار المصلّي . ( المسألة 564 ) : يجب أن يكون مكان المصلّي مساوياً لمكان الميّت لا أعلى منه ولا أخفض إلّا أن يكون الارتفاع والانخفاض طفيفاً فلا إشكال وكذلك لا ينبغي أن يكون المصلّي بعيداً عن الميّت ولكن من كان يصلّي صلاة الميّت