الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
94
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 542 ) : يجب أن يغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى ظهر القدم . والأحوط وجوباً أن يغطّى القميص أطراف البدن من الكتف إلى نصف الساق ، ولا بدّ أن يكون « الإزار » طويلًا بحيث يمكن شدّه من طرفيه ( على الأحوط وجوباً ) وأن يكون عريضاً بحيث يمكن وضع أحد جانبيه على الآخر . ( المسألة 543 ) : يجوز أخذ ثمن الكفن بالشكل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال الميّت حتّى لو كان له وارث صغير ، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا يمكن أخذه من حقّ الصغير إلّا إذا أوصى الميّت بذلك ، ففي هذه الصورة يمكن أخذ المقدار الإضافي من الثلث . ( المسألة 544 ) : يؤخذ المقدار الواجب من الكفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال ، ولا حاجة إلى الوصيّة ، وإذا لم يكن للميّت مال أعطى من بيت المال . ( المسألة 545 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كان لها مال ، وكذلك إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل انتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة كفنها . ( المسألة 546 ) : إذا لم يكن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الكفن حتّى لو كان واجب النفقة عليهم في حال الحياة ، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي كان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الكفن له . ( المسألة 547 ) : الأحوط وجوباً أن لا تكون قطع القماش الثلاثة في الكفن شفّافة بحيث تحكي عن بدن الميّت . ( المسألة 548 ) : لا يجوز التكفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يكن هناك شيء آخر ، فإن كان كفن الميّت مغصوباً ولم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو كان بعد الدفن ، وهذا التكليف يكون بعهدة من كفّنه بذلك الكفن ، وكذلك