الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

93

رسالة توضيح المسائل

وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره . ( المسألة 534 ) : إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء ، وهكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال ، والأفضل أن يكون التغسيل من تحت الثياب . ( المسألة 535 ) : إذا غسّل الرجل الميّت الرجل أو غسلت الميّتة امرأة فيجوز لهما تعرية بدن الميّت سوى العورة . ( المسألة 536 ) : يحرم النظر إلى عورة الميّت ولكن لا يبطل معه الغسل . ( المسألة 537 ) : إذا لاقى جزء من بدن الميّت نجساً وجب تطهيره قبل تغسيله والأحوط استحباباً تطهير بدن الميّت بأجمعه قبل تغسيله . ( المسألة 538 ) : غسل الميّت مثل غسل الجنابة والأحوط أن لا يكون غسله ارتماسياً إذا أمكن غسل الترتيبي ، ولكن يجوز في الغسل الترتيبي غمس كلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتيب في الماء ، وإذا مات في حال الجنابة أو الحيض فيكفي غسل الميّت له ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض . ( المسألة 539 ) : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، ولكن يجوز أخذ الأجرة على الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل كتنظيفه وما شاكل ذلك . ( المسألة 540 ) : إذا لم يوجد ماء أو كان بدن الميّت بحيث لا يمكن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بكفّيه على الأرض ( أو التراب ) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت وظهر كفّيه . 4 - أحكام التكفين ( المسألة 541 ) : يجب أن يكفّن الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش : أحدهما يكون مئزراً والآخر قميصاً والثالث إزاراً .