الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

92

رسالة توضيح المسائل

الثالث - بالماء القراح ( الخالص ) . ولكن لا غسل للشهيد ولغيره ممّن سيأتي شرحه وتفصيله مستقبلًا . ( المسألة 525 ) : لا مانع من أن يكون السدر والكافور بمقدار يجعل الماء مضافاً ، ولكن يجب أن لا يكون قليلًا جدّاً بحيث لا يصدق عليه انّه ماء مخلوط بالسدر والكافور . وإذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن يغسل الميّت به أوّلًا ثمّ يصبّ الماء عليه إلى أن يصير مطلقاً . ( المسألة 526 ) : إذا لم يكن السدر والكافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً استعمال ذلك المقدار المتوفّر وخلطه بالماء ، فإن لم يتحصّل ذلك المقدار أيضاً وجب غسله بالماء القراح . ( المسألة 527 ) : إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له استعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الكافور . ( المسألة 528 ) : غاسل الميّت يجب أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا وعارفاً بمسائل الغسل ، والأحوط أن يكون إماميّاً اثني عشرياً . ( المسألة 529 ) : يجب غسل الميّت بقصد القربة . ( المسألة 530 ) : يجب غسل الطفل الميّت وإن كان من الزنا وكذلك يجب الغسل وان كان مجنوناً منذ الطفولة وبلغ وهو مجنون ، فإن كان أبوه أو امّه مسلمين وجب تغسيله وكذلك الشخص الذي كان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلك . ( المسألة 531 ) : السقط إذا كان له أكثر من أربعة أشهر وجب غسله ، وإذا كان له أقلّ من ذلك فالأحوط وجوباً أن يلفّ ويدفن من دون غسل . ( المسألة 532 ) : لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وكذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّا الزوجين فانّه يجوز لكلّ واحد منهما أن يغسل الآخر ، وان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة . ( المسألة 533 ) : يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها ،